المادة 9

معرف المادة: 4436

رقم المادة : 87

المادة 9 يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها , كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة . (6)

الموضوع: الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة,حق الناخب في التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين,جواز انتخاب القائمة المنفردة