المادة 8
أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (5)
ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية .
ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
الموضوع: إرسال قوائم بأسماء المرشحين إلى الوزارات المعنية,مصادقة المفوضية على المرشحين,تحديد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات