المادة 6
أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023
ب- الغيت .
جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها .
ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .
ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .
رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(3)
الموضوع: تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات,إجراء الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية,إجراء انتخابات مجلس النواب في يوم واحد,إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد,تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات