المادة 5
يشترط في الناخب أن يكون :-
أولاً :- عراقي الجنسية .
ثانياً :- كامل الأهلية .
ثالثاً :- أتم (18) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .
رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .(2)
الموضوع: عراقي الجنسية,كامل الأهلية,أتم (18) الثامنة عشرة من عمره,مسجلاً في سجل الناخبين,يمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد