المادة 4

معرف المادة: 4431

رقم المادة : 87

المادة 4 أولاً :- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي . ثانياً :- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .

الموضوع: الانتخاب حق لكل عراقي,عدم التمييز في ممارسة حق الانتخاب,حق التصويت بصورة حرة ومباشرة وسرية,عدم جواز التصويت بالوكالة