المادة 3

معرف المادة: 4430

رقم المادة : 87

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما يأتي :- أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(1-2) ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية . ثالثا ً:- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية . رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها . خامسا :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .

الموضوع: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم,المساواة في المشاركة الانتخابية,ضمان حقوق الناخب والمرشح,ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها,توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية