المادة 20
تُعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.
الموضوع: الإجراءات المتخذة من الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة,توافق الإجراءات مع أحكام القوانين النافذة,عدم تعارض الإجراءات مع أحكام هذا القانون