المادة 17

معرف المادة: 4413

رقم المادة : 86

المادة 17 تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتة

الموضوع: صدور قرار قطعی و باتی از سوی هيئة التمييز,مدت زمان رسیدگی به اعتراضات,اعتراضات و تصمیمات هیئت تجدید نظر