المادة 16

معرف المادة: 4412

رقم المادة : 86

المادة 16 يُعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا القانون في اجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في امرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانون

الموضوع: اجازه اعتیادی براتب تام برای کارکنان تحت تصمیمات هیئت,مدت زمان اعتراض به تصمیمات هیئت,تصمیمات هیئت و اثر آن بر وضعیت شغلی کارکنان,حق اعتراض کارکنان به تصمیمات هیئت