المادة 15

معرف المادة: 4411

رقم المادة : 86

المادة 15 يجوز للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر التي انتسبوا اليها ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أمام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو أعتباره مُبلغا بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنيةً

الموضوع: حق اعتراض به تصمیمات هیئت,مدت زمان اعتراض به تصمیمات هیئت,مراجع قانونی برای اعتراض به تصمیمات هیئت,قوانین مربوط به ابلاغ تصمیمات