المادة 14

معرف المادة: 4410

رقم المادة : 86

المادة 14 يتولى المدعي العام عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية واعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها امام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية.

الموضوع: تولي المدعي العام عملية تلقي الشكاوى,تحريك الدعاوى امام المحاكم المختصة,الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث,الأجهزة القمعية واعوان النظام البائد