المادة 13

معرف المادة: 4409

رقم المادة : 86

المادة 13 أولاً: تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافه بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون . ثانياً: يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.

الموضوع: التزام الهيئات الرئاسية بتنفيذ قرارات الهيئة المشرعة,المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ