المادة 12
لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه .
الموضوع: حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة,مقتضيات المصلحة العامة,طلب الوزير المختص,تنسيق مع الهيئة,مصداقية قرار مجلس النواب