المادة 10
يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث (ولكافة الدرجات الحزبية) او الاجهزة القمعية والقوات المسلحة الى المحاكم وحسب الاصول لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب العراقي.
الموضوع: إحالة الجرائم بحق الشعب العراقي إلى المحاكم,محاكمة أعضاء حزب البعث,محاكمة الأجهزة القمعية,محاكمة القوات المسلحة