المادة 8

معرف المادة: 4404

رقم المادة : 86

المادة 8 تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .

الموضوع: تسقط كافة الاستثناءات والحقوق,يفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف,تقديم معلومات كاذبة,انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة,تقديم العون للأحزاب المحظورة,الترويج للأحزاب المحظورة,يطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال