المادة 7

معرف المادة: 4403

رقم المادة : 86

المادة 7 أولاً: على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.(2) ثانيا: على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة .

الموضوع: حق الإحالة على التقاعد,حق العودة إلى الوظيفة,تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد,تقديم الطلبات الرسمية للإعادة إلى الوظيفة,سقوط الحقوق التقاعدية وحقوق العودة للوظيفة