المادة 5
الاحكام المرتبطة بالمادة
على الهيئة السعي لتنفيذ قرارتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .
الموضوع: السعي لتنفيذ القرارات والتوجيهات,وضع آلية محددة لتطبيق الإجراءات,تحقيق الهوية والبراءة الخطية,التعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي