المادة 437 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فافشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعمله لمنفعته او منفعة شخص اخر. ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بافشاء السر صاحب الشان فيه او كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها.
الموضوع: معاقبة من أفشى السر,استثناءات من العقوبة في حالة الإذن بالإفشاء,استثناءات من العقوبة في حالة الإبلاغ عن جناية أو جنحة