المادة 3
الاحكام المرتبطة بالمادة
تهدف الهيئة إلى ما يأتي :
أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق .
ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال .
ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .
رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم .
خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة .
سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .
الموضوع: منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة العامة,تطهير مؤسسات القطاع الحكومي والمجتمع المدني من حزب البعث,إحالة عناصر حزب البعث المنحل إلى المحاكم المختصة,تمكين ضحايا جرائم حزب البعث من المطالبة بالتعويض,الكشف عن الأموال غير المشروعة وإعادتها إلى الخزينة العامة,توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث