المادة 2
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولاً: تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية .
ثانياً: ُتعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون .
ثالثاً: رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها , وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها , ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له , ويكون بدرجة وزير , وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير .
رابعاً: تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة .
خامساً: تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً .
سادساً: تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيساً ونائباً ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة .
سابعاً: لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً .
ثامناً: يشترط في عضو الهيئة ما يأتي :
أ . أن يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق .
ب . أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية .
جـ . أن لا يقل عمره عن 35 عاماً .
د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف .
هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث .
و . أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام .
ز . أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .
تاسعاً: تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات .
عاشراً: تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
حادي عشر: يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .
الموضوع: تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة,صلاحيات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة,مسؤولية رئيس الهيئة,ترکیب الهيئة,آلية اتخاذ قرارات الهيئة,انتخاب رئیس و نائب الهيئة,سحب الثقة من رئیس الهيئة,شروط عضویت الهيئة,تشکیل هيئة تمييزية للمساءلة والعدالة,مقر الهيئة