المادة 1

معرف المادة: 4397

رقم المادة : 86

المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها : أولاً: الهيئة : (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) . ثانياً: المدعي العام للهيئة : هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة . ثالثاً: هيئة التمييز : هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعاً: الاجتثاث : الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً . خامساً: حزب البعث : وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 1771968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور العراقي . سادساً: العضو : هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له . سابعاً: النظام البائد : النظام الحاكم في العراق للمدة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 . ثامناً: الأجهزة الأمنية (القمعية) : وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد . تاسعاً: أعوان النظام : وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال . عاشراً: الوزارات والأجهزة الأمنية : (وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .

الموضوع: الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة,المدعي العام للهيئة,هيئة التمييز,الاجتثاث,حزب البعث,العضو,النظام البائد,الأجهزة الأمنية (القمعية),أعوان النظام,الوزارات والأجهزة الأمنية