المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها :
أولاً: الهيئة : (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) .
ثانياً: المدعي العام للهيئة :
هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة .
ثالثاً: هيئة التمييز :
هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .
رابعاً: الاجتثاث :
الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً .
خامساً: حزب البعث :
وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 1771968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور العراقي .
سادساً: العضو :
هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له .
سابعاً: النظام البائد :
النظام الحاكم في العراق للمدة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 .
ثامناً: الأجهزة الأمنية (القمعية) :
وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد .
تاسعاً: أعوان النظام :
وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال .
عاشراً: الوزارات والأجهزة الأمنية :
(وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .
الموضوع: الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة,المدعي العام للهيئة,هيئة التمييز,الاجتثاث,حزب البعث,العضو,النظام البائد,الأجهزة الأمنية (القمعية),أعوان النظام,الوزارات والأجهزة الأمنية