المادة 17

معرف المادة: 4395

رقم المادة : 85

المادة 17 اولا – ينقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية الى الهيأة مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية كافة ثانيا – للوزير اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

الموضوع: نقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات الى الهيأة,احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية,اصدار انظمة داخلية من قبل الوزير,تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون