المادة 17
اولا – ينقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية الى الهيأة مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية كافة
ثانيا – للوزير اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
الموضوع: نقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات الى الهيأة,احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية,اصدار انظمة داخلية من قبل الوزير,تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون