المادة 15
تعد جميع المعلومات و البيانات و الوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها سرية و لايجوز تداولها الا في الحدود المسموح بها .
الموضوع: سرية المعلومات والبيانات والوثائق,تداول المعلومات والبيانات والوثائق,حدود تداول المعلومات والبيانات والوثائق,جهات تقويم المطابقة