المادة 15

معرف المادة: 4393

رقم المادة : 85

المادة 15 تعد جميع المعلومات و البيانات و الوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها سرية و لايجوز تداولها الا في الحدود المسموح بها .

الموضوع: سرية المعلومات والبيانات والوثائق,تداول المعلومات والبيانات والوثائق,حدود تداول المعلومات والبيانات والوثائق,جهات تقويم المطابقة