المادة 13
تتخذ الهيأة ايا مما يلي في حالة مخالفة الجهة المعتمدة لمعايير الاعتماد :
اولا : الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها لذلك , و يسحب الترخيص في حالة التكرار
ثانيا : اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة
ثالثا : سحب ترخيص العمل و فقا للقانون