المادة 13

معرف المادة: 4391

رقم المادة : 85

المادة 13 تتخذ الهيأة ايا مما يلي في حالة مخالفة الجهة المعتمدة لمعايير الاعتماد : اولا : الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها لذلك , و يسحب الترخيص في حالة التكرار ثانيا : اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة ثالثا : سحب ترخيص العمل و فقا للقانون

الموضوع: الانذار,اصدار امر بايقاف النشاط,سحب ترخيص العمل