المادة 12
تعاقب بغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( 2-0-0000) عشرين مليون دينار كل جهة معتمدة اصدرت شهادات او تقارير غير صحيحة لخدمات تقويم المطابقة مع الحكم بالغاء الشهادة و الاعتماد
الموضوع: تعاقب بغرامة,إلغاء الشهادة,إصدار شهادات غير صحيحة,تقويم المطابقة