المادة 11

معرف المادة: 4389

رقم المادة : 85

المادة 11 تعاقب بغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : اولا – اعلنت عن نفسها باحدى و سائل النشر على انها معتمدة من الهيأة دون ان تكون قد حصلت فعلا على الاعتماد ثانيا – خالفت ضوابط استخدام شعار او رمز الاعتماد ثالثا – مارست الاعتماد في غير المجال الذي منحت الاعتماد من اجله

الموضوع: تعاقب بغرامة على اعلان غیر مجاز عن اعتبار معتمد,تعاقب بغرامة بر اثر تخلف از ضوابط استفاده از شعار اعتماد,تعاقب بغرامة بر اثر ممارسة اعتماد در غير المجال الممنوح