المادة 10
اولا – يكون للهيأة موازنة مالية مستقلة و حساب مصرفي في احد المصارف العراقية
ثانيا – تتكون موارد الهيأة مما يأتي :
أ – ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة لمدة لاتتجاوز (2) سنتين
ب – اجور الخدمات التي تستوفيها الهيأة و فقا للقانون و يحدد مقدارها بتعليمات يصدرها الوزير
ج – المساعدات و الهبات و التبرعات و المنح و فقا للقانون
ثالثا – يخصص (50%) خمسون من المئة من الاجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة و تطوير عملها .(1)
رابعا – تخضع حسابات الهيأة لتدقيق و مراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي
الموضوع: موازنة مالية مستقلة,حساب مصرفي,موارد الهيأة,اجور الخدمات,تدقيق حسابات الهيأة