المادة 9
اولا – يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص
ثانيا – يدير المكتب المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص
الموضوع: ادارة الاقسام,شهادة جامعية اولية,خبرة و اختصاص,ادارة المكتب