المادة 8

معرف المادة: 4386

رقم المادة : 85

المادة 8 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا – القسم القانوني و المالي و الاداري ثانيا – قسم التدقيق و الرقابة الداخلية ثالثا – قسم اعتماد جهات التفتيش و جهات منح الشهادات و اعتماد المختبرات رابعا – قسم اختبارات المهارة خامسا – مكتب مدير الهيأة

الموضوع: تشكيلات الهيأة,قسم القانوني والمالي والإداري,قسم التدقيق والرقابة الداخلية,قسم اعتماد جهات التفتيش ومنح الشهادات,قسم اختبارات المهارة,مكتب مدير الهيأة