المادة 7
اولا – يتولى المجلس المهام الاتية :
أ – اقتراح استراتيجيات الهيأة في ضوء الاهداف و الاختصاصات المحددة لها
ب – اقتراح الخطط طويلة المدى و السنوية التي تتضمن نشاطات و مشاريع الهيأة
ج – اقتراح النظم و اللوائح الفنية الخاصة بعمل الهيأة
د – رفع تقارير سنوية الى الوزير تتضمن نشاطات و انجازات الهيأة للمصادقة عليها
هـ - تحديد اجور فرق التقييم و الخبراء الفنيين و اعضاء اللجان من خارج الهيأة بموافقة وزارة المالية
ثانيا – للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس
الموضوع: اقتراح استراتيجيات الهيأة,اقتراح الخطط طويلة المدى والسنوية,اقتراح النظم واللوائح الفنية,رفع تقارير سنوية للوزير,تحديد اجور فرق التقييم والخبراء