المادة 6

معرف المادة: 4384

رقم المادة : 85

المادة 6 اولا – يشكل في الهيأة مجلس يسمى ( مجلس ادارة الهيأة ) يتكون من : ا. مدير عام الهيأة رئيسا ب . معاون مدير عام الهيئة عضوا و نائبا للرئيس ج . ممثل عن كل من الوزارات التالية بعنوان اعضاء معاون مدير عام او خبير من ذوي الخبرة و الاختصاص (1) الصناعة و المعادن (2) النفط (3) الصحة (4) التعليم العالي و البحث العلمي (5) الاسكان و الاعمار و البلديات العامة (6) الزراعة د. مدير قسم المواصفات في الجهاز المركزي عضوا للتقيس و السيطرة النوعية هـ . مدير قسم المقاييس في الجهاز المركزي عضوا للتقييس و السيطرة النوعية و. ممثل عن هيأة التقييس في اقليم كوردستان عضوا ز. ممثل عن نقابة المهندسين العراقية عضوا ح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضوا ط. ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ثانيا – للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد من خارج المجلس لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت ثالثا – يجتمع المجلس مرتين في الاقل في كل سنة بدعوة من الرئيس و يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية البسيطة لعدد اعضائه و تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرحج الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا – يكلف مدير عام الهيأة احد موظفي الهيأة للقيام بمهام سكرتارية المجلس

الموضوع: تشكيل مجلس ادارة الهيأة,دعوة ذوي الخبرة لحضور اجتماعات المجلس,اجتماعات المجلس و نصاب انعقاد آن,تکلیف یکی از کارکنان به عنوان سکرتاری شورای اداری