المادة 4
اولا – يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد
ثانيا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد
الموضوع: ادارة الهيأة بواسطة مدير عام حاصل على شهادة جامعية في مجال الهندسة أو العلوم الصرفة,تعيين معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية في مجال الهندسة أو العلوم الصرفة