المادة 3
تؤسس هيأة ممولة ذاتيا تسمى ( الهيأة العراقية للاعتماد ) تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثلها رئيسها او من يخوله قانونا و يكون مقرها في بغداد و ترتبط بوزير التخطيط
الموضوع: تأسيس هيأة ممولة ذاتيا,شخصية معنوية,استقلال مالي وإداري,تمثيل الهيأة من قبل رئيسها أو من يخوله قانونا,مقر الهيأة في بغداد وارتباطها بوزير التخطيط