المادة 2
يهدف هذا القانون الى :
اولا – الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون لجميع مجالات تقويم المطابقة و الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منها
ثانيا – رفع مستوى الجودة و بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من الهيأة و التي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات داخل جمهورية العراق و خارجها , و حماية صحة و سلامة المواطن .
ثالثا – تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات و احتياجات جهات تقويم المطابقة و جميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في جمهورية العراق .
رابعا – حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد
خامسا – تسهيل التجارة بين جمهورية العراق و دول العالم ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية و تنمية الصادرات من خلال تطوير و ادامة اجراءات الاعتماد و جعلها متوافقة مع المتطلبات و الممارسات الدولية .
سادسا – مواكبة التطور العلمي و الدولي في مجالات الاعتماد و تقويم المطابقة
الموضوع: الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد,رفع مستوى الجودة وبناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة,تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات جهات تقويم المطابقة,حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد,تسهيل التجارة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية