المادة 435

معرف المادة: 438

رقم المادة : 238

المادة 435 – اذا وقع القذف او السب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية او في حديث تلفوني معه او في مكتوب بعث به اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

الموضوع: القذف,السب,العقوبة,الحديث التلفوني,المكتوب