المادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الوزير : وزير التخطيط
ثانيا : الاعتماد : اعتراف رسمي من ( الهيأة العراقية للاعتماد ) بان جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد , مؤهلة و كفوءة للقيام بمهام محددة .
ثالثا : مقدم الطلب : جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد
رابعا – الجهة المعتمدة : جهة تقويم مطابقة او اية جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد و التي تم اعتمادها من الهيأة
خامسا – متطلبات الاعتماد : المعايير و الضوابط التي تضعها الهيأة استنادا للمتطلبات الصادرة من الجهات الدولية ذات العلاقة
سادسا – مجال الاعتماد : خدمات محددة مقدمة من جهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد و التي يرغب في اعتمادها او انها قد منحت الاعتماد
سابعا – تقويم المطابقة : التاكد من ان مطالب محددة خاصة بمنتج او عملية او نظام او شخص او جهة قد تم تطبيقها او الايفاء بها .
ثامنا – جهة تقويم المطابقة : الجهة التي تنفذ اعمال تقويم المطابقة و تشمل مختبرات الفحص و المعايرة او احدهما و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي ترتبط بالمطابقة و قابلة للاعتماد وفقا للمتطلبات و المعايير المحددة
تاسعا – اختبار المهارة : تحديد كفاءة المختبرات من خلال المقارنة فيما بينها وفق اسلوب محدد في المواصفات و الادله الدولية المعتمدة من الهيأة
عاشرا – اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)
حادي عشر – اتفاقية الاعتراف المتبادل ذات الاطراف المتعددة (MLA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) و تتضمن الترتيبات اللازمة للاعتراف و القبول بشهادات الاعتماد الصادرة من جهات الاعتماد الموقعة على الاتفاقية .
ثاني عشر – الجهات الاخرى ذات العلاقة : الجهات المستفيدة من خدمات الهيأة من القطاعين العام و الخاص و تشمل منظمات المجتمع المدني و هيئات التفتيش و الرقابة و الجمعيات و النقابات .
الموضوع: الوزير,الاعتماد,مقدم الطلب,الجهة المعتمدة,متطلبات الاعتماد,مجال الاعتماد,تقويم المطابقة,جهة تقويم المطابقة,اختبار المهارة,اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA),اتفاقية الاعتراف المتبادل ذات الاطراف المتعددة (MLA),الجهات الاخرى ذات العلاقة