المادة 6

معرف المادة: 4369

رقم المادة : 84

المادة 6 يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعلية في مجال عمله مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة

الموضوع: ادارة الدوائر,شهادة جامعية,خبرة عملية,مدة الخدمة الفعلية