المادة 1

معرف المادة: 4364

رقم المادة : 84

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد

الموضوع: تأسيس هيأة مستقلة,شخصیت معنوی,ارتباط با مجلس النواب,مقر الهيأة في بغداد