المادة 432 – كل من هدد اخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص اخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430 و 431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
الموضوع: التهديد بالقول أو الفعل أو الإشارة,العقوبة بالحبس أو الغرامة,عدم وجود حالات استثنائية