المادة 431 – يعاقب بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة 430.
الموضوع: يعاقب بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه,يعاقب بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد مال غيره,يعاقب بالحبس كل من هدد اخر باسناد امور خادشة للشرف,يعاقب بالحبس كل من هدد اخر بافشاء امور خادشة للاعتبار