المادة 430 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.
الموضوع: التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال,التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف,التهديد في خطاب خال من اسم مرسله,التهديد المنسوب إلى جماعة سرية