المادة 16
-أولاً- يرأس المفوضية رئيس بدرجة وزير.
ثانياً- يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة.
ثالثاً- يتمتع أعضاء المجلس بدرجة مدير عام.
رابعاً- الغيت . (1-2)
الموضوع: رئاسة المفوضية بدرجة وزير,نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة,أعضاء المجلس بدرجة مدير عام,إلغاء بعض المواد