المادة 16

معرف المادة: 4303

رقم المادة : 82

المادة 16 -أولاً- يرأس المفوضية رئيس بدرجة وزير. ثانياً- يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة. ثالثاً- يتمتع أعضاء المجلس بدرجة مدير عام. رابعاً- الغيت . (1-2)

الموضوع: رئاسة المفوضية بدرجة وزير,نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة,أعضاء المجلس بدرجة مدير عام,إلغاء بعض المواد