المادة 15
-أولاً- تنتهي عضوية الرئيس وأعضاء المجلس لأحد الأسباب الآتية:-
1- الاستقالة.
2- الوفاة .
3- التقاعد.
4- العزل .
5- ثبوت عدم الكفاءة .
6- التغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.
7- ثبوت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة.
8- ثبوت عدم القدرة على اداء مهام عمله بسبب اصابته بعجز عقلي او جسدي.
9-الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
ثانياً- يقدم الرئيس الى مجلس النواب التوصية بأنهاء العضوية ويتم إقرارها بالأغلبية المطلقة في الحالات الواردة في المادة (15/أولاً) من القانون.
ثالثاً- يعفى الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه بالاغلبية المطلقة بناء على طلب المجلس للأسباب الواردة في المادة (15/اولا) من هذا القانون.
رابعاً- لمجلس النواب حق استجواب الرئيس وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور.
خامسا- يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.(2)
الموضوع: انتهاء عضوية الرئيس وأعضاء المجلس لأسباب محددة,تقديم توصية إنهاء العضوية من الرئيس إلى مجلس النواب,إعفاء الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب,حق استجواب الرئيس من قبل مجلس النواب,حل عضو الاحتياط محل العضو الذي انتهت عضويته