المادة 14

معرف المادة: 4301

رقم المادة : 82

المادة 14 - تتكون الموارد المالية للمفوضية من: أولاً- المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. ثانياً- مايقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على أن لاتتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية. ثالثاً- تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة. رابعاً- تودع الأموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية. خامساً- تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.

الموضوع: الموارد المالية للمفوضية,المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة,الموارد المقدمة من داخل العراق وخارجه,موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة,تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية