المادة 14
- تتكون الموارد المالية للمفوضية من:
أولاً- المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
ثانياً- مايقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على أن لاتتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية.
ثالثاً- تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.
رابعاً- تودع الأموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية.
خامساً- تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
الموضوع: الموارد المالية للمفوضية,المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة,الموارد المقدمة من داخل العراق وخارجه,موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة,تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية