المادة 13
- أولاً- يصدر المجلس قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله.
ثانياً- تعرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لإقرارها.
الموضوع: إصدار قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية,عرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لإقرارها