المادة 12
يتولى المجلس المهام الآتية :-
أولاً- الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال المفوضية.
ثانياً- مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والتقارير التي ترد إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة ولايجوز لأعضاء المجلس نشر المناقشات الجارية إلا بأذن من رئيسه.
ثالثاً- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لمنع انتهاك حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة.
رابعاً- تقديم تقريراً سنوي لمجلس النواب يتضمن انجازات المفوضية وخطة عملها المقبلة.
خامساً- الغيت . (1-2)
سادساً- تعيين مدراء تنفيذيين لمكاتب المفوضية في الأقاليم والمحافظات من ذوي الخبرة والاختصاص وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون.
سابعاً- تحديد مكافآت للعاملين في المفوضية وشروط منحها.
الموضوع: الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال المفوضية,مناقشة أوضاع حقوق الإنسان واتخاذ القرارات والتوصيات,اتخاذ القرارات لمنع انتهاك حقوق وحريات المواطنين,تقديم تقرير سنوي لمجلس النواب,تعيين مدراء تنفيذيين لمكاتب المفوضية,تحديد مكافآت للعاملين في المفوضية