المادة 10
- أولاً- يعقد المجلس اجتماعاته شهرياً وللرئيس عند الضرورة الدعوة لاجتماع طارئ وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد أعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثانياً- للمجلس دعوة ممثلين دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماعات بصفة مراقب.
الموضوع: اجتماعات المجلس,دعوة ممثلين دوائر الدولة وقطاع العام,اتخاذ قرارات وتوصيات بأغلبية الأعضاء,تصويت الرئيس في حالة تساوي الأصوات