المادة 9
يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية
(اقسم بالله العظيم ان أودي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد)
الموضوع: أداء اليمين القانونية من قبل الرئيس وأعضاء المجلس أمام مجلس النواب,صيغة اليمين القانونية,مسؤوليات قانونية ومهنية,الاستقلال والحياد في أداء المهام