المادة 8
اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (1)
ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي:
أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية.
ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.
ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل.
د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان.
هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ).
و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء.
رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه.
خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط.
سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات .
سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.
الموضوع: تشكيل المجلس من اثني عشر عضواً أصلياً وثلاثة أعضاء احتياط,شروط عضوية المجلس,انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس,نسبة تمثيل النساء في المجلس,نسبة تمثيل الأقليات في المجلس,مدة العضوية في المجلس,الرئيس كممثل قانوني للمفوضية