المادة 8

معرف المادة: 4295

رقم المادة : 82

المادة 8 اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (1) ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي: أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية. ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل. د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان. هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ). و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء. رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه. خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط. سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات . سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.

الموضوع: تشكيل المجلس من اثني عشر عضواً أصلياً وثلاثة أعضاء احتياط,شروط عضوية المجلس,انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس,نسبة تمثيل النساء في المجلس,نسبة تمثيل الأقليات في المجلس,مدة العضوية في المجلس,الرئيس كممثل قانوني للمفوضية