المادة 7
اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني .
ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة حقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني
ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب . (1-1)
الموضوع: تشكيل لجنة من الخبراء لانتخاب المرشحين لعضوية مجلس المفوضين,اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين من قبل اللجنة,حضور ممثل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة