المادة 7

معرف المادة: 4294

رقم المادة : 82

المادة 7 اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة حقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب . (1-1)

الموضوع: تشكيل لجنة من الخبراء لانتخاب المرشحين لعضوية مجلس المفوضين,اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين من قبل اللجنة,حضور ممثل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة